العيني

711

البناية شرح الهداية

بخلاف ما إذا أمره القاضي ، لأن أمره ملزم لعموم ولايته ، وإذا ضمن لا يرجع على القابض ، لأنه ملكه بالضمان فظهر أنه كان متبرعا به . وإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت ، لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة ، حتى لا تجب مع اليسار ، وقد حصلت بمضي المدة ، بخلاف نفقة الزوجة ، إذا قضى بها القاضي لأنها تجب مع يسارها ، فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما مضى . قال : إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة عليه ، لأن القاضي له ولاية عامة ، فصار إذنه كأمر الغائب ، فيصير دينا في ذمته ، فلا تسقط بمضي المدة ، والله تعالى أعلم بالصواب .